____________________
فلا بد في المشبه وهو النباش وسارق الموتى من بلوغ سرقته حد النصاب حتى يصح التشبيه، لا سيما والمقام يقتضي ذلك، لأن القطع موجب للنقص وإذلال الانسان وإهانته في المجتمع الانساني مع أن الحدود مبنية على التخفيف. وأنها تدرء بالشبهات.
واطلاق الخبرين إنما جاء مجرى الغالب. حيث إن الأكفان كانت تبلغ قيمتها أكثر من حد النصاب بكثير.
فالاطلاق من هذه الناحية، لا من حيث البلوغ وعدمه.
(1) هذه العبارة من تكمله دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب الشرعي الموجب للقطع.
وخلاصتها: إن أخبار سرقة الكفن وإن كانت مطلقة كالخبرين المذكورين لكن اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات، سواء كانت أكفانا أم غيرها - تقيد هذا الإطلاق.
(2) كالخبرين المذكورين في الهامش رقم 1 - 2 ص 256.
(3) أي على هذا المقيد وهو بلوغ المسروق حد النصاب يحمل ذلك الإطلاق.
فيقال: إن المراد من النباش في قوله: حد النباش حد السارق. النباش الذي سرق الكفن البالغ قيمته حد النصاب، لا مطلق النباش.
وكذا المراد من سارق الموتى كسارق الأحياء: السارق الذي يسرق الكفن البالغ حد النصاب.
(4) هذا دليل القول الثاني وهو عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب.
وخلاصته: إن أخبار سرقة الكفن كالخبرين المذكورين مطلقة باقية
واطلاق الخبرين إنما جاء مجرى الغالب. حيث إن الأكفان كانت تبلغ قيمتها أكثر من حد النصاب بكثير.
فالاطلاق من هذه الناحية، لا من حيث البلوغ وعدمه.
(1) هذه العبارة من تكمله دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب الشرعي الموجب للقطع.
وخلاصتها: إن أخبار سرقة الكفن وإن كانت مطلقة كالخبرين المذكورين لكن اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات، سواء كانت أكفانا أم غيرها - تقيد هذا الإطلاق.
(2) كالخبرين المذكورين في الهامش رقم 1 - 2 ص 256.
(3) أي على هذا المقيد وهو بلوغ المسروق حد النصاب يحمل ذلك الإطلاق.
فيقال: إن المراد من النباش في قوله: حد النباش حد السارق. النباش الذي سرق الكفن البالغ قيمته حد النصاب، لا مطلق النباش.
وكذا المراد من سارق الموتى كسارق الأحياء: السارق الذي يسرق الكفن البالغ حد النصاب.
(4) هذا دليل القول الثاني وهو عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب.
وخلاصته: إن أخبار سرقة الكفن كالخبرين المذكورين مطلقة باقية