____________________
(1) أي موجب القطع وهو مطالبة الغريم قبل تحتم القطع.
(2) أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد.
(3) (مستدرك الوسائل) الجزء 3 ص 240. الحديث 7. الباب 33.
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة.
أما السند فلكونه مرسلا. وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان ابن أمية ". ولعدم وجود حرز لردائه.
(4) التوبة: الآية 112.
(5) (الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 330.
الحديث 3.
(6) أي قبل المرافعة.
(7) في قول " المصنف: ولو تركه، أو وهبه المال سقط القطع ".
(2) أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد.
(3) (مستدرك الوسائل) الجزء 3 ص 240. الحديث 7. الباب 33.
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة.
أما السند فلكونه مرسلا. وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان ابن أمية ". ولعدم وجود حرز لردائه.
(4) التوبة: الآية 112.
(5) (الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 330.
الحديث 3.
(6) أي قبل المرافعة.
(7) في قول " المصنف: ولو تركه، أو وهبه المال سقط القطع ".