____________________
(1) كما مر عند قول " المصنف ": " ومن ارتكبها غير مستحل لها عزر " أي المحرمات المجمع على تحريمها إذا لم يكن قدر لها حد تعزير.
(2) أي تعزيره.
(3) الوسائل ج 18. ص 511. الحديث 3.
(4) أي فتعتبر العمامة مع الكفن مجموعا في بلوغ قيمتهما حد النصاب إذن تقطع يد السارق.
(5) أي لا كغير الكفن من الأموال التي توجد في القبر فإنها لا توجب القطع لو سرقت لأنها ليست محرزة.
(6) من أن العمامة ليست من الكفن. فلا تضم إلى الكفن في بلوغ النصاب فلو سرقت لا قطع عليها وإن بلغت النصاب.
(7) دعائم الاسلام. طبعة مصر ج 1 ص 231 - 232 إليك نصه عن " جعفر بن محمد " عليهما السلام إن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت.
قال: لا تعممه عمة الأعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم أنشرها على رأسه وردها من تحت لحيته، وعمه وأرخ ذيلها مع صدره، واشدد على حقويه خرقة كالأزار وأنغم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة والخرقة من الكفن وإنما الكفن ما كفن فيه البدن.
(2) أي تعزيره.
(3) الوسائل ج 18. ص 511. الحديث 3.
(4) أي فتعتبر العمامة مع الكفن مجموعا في بلوغ قيمتهما حد النصاب إذن تقطع يد السارق.
(5) أي لا كغير الكفن من الأموال التي توجد في القبر فإنها لا توجب القطع لو سرقت لأنها ليست محرزة.
(6) من أن العمامة ليست من الكفن. فلا تضم إلى الكفن في بلوغ النصاب فلو سرقت لا قطع عليها وإن بلغت النصاب.
(7) دعائم الاسلام. طبعة مصر ج 1 ص 231 - 232 إليك نصه عن " جعفر بن محمد " عليهما السلام إن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت.
قال: لا تعممه عمة الأعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم أنشرها على رأسه وردها من تحت لحيته، وعمه وأرخ ذيلها مع صدره، واشدد على حقويه خرقة كالأزار وأنغم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة والخرقة من الكفن وإنما الكفن ما كفن فيه البدن.