(ويضرب الشارب) ومن في معناه (2) (عاريا) مستور العورة (على ظهره (3) وكتفيه) وسائر جسده (ويتقى وجهه، وفرجه، ومقاتله (4). ويفرق الضرب على جسده) غير ما ذكر (5) (ولو تكرر الحد قتل في الرابعة)، لما رواه (6) الصدوق في الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى.
فهنا (7) أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة، للأخبار الكثيرة الصحيحة (8) الصريحة في ذلك بخصوصه، وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام (9) يقتل (أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد
____________________
(1) أي مساواة العبد مع الحر في الحد إذا شرب الخمر. وقد أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 204 وهي رواية أبي بصير. ورواية بريد بن معاوية. ورواية زرارة (2) كشارب الفقاع والعصير. ومتناول الحشيش.
(3) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ويضرب. أي يضرب على ظهره وكتفيه.
(4) جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه.
(5) وهي الوجه. والفرج والمقاتل.
(6) راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 18 ص 477 الحديث 29.
(7) أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة.
(8) نفس الصدر ص 476 - 477 - 478 - 479 الأحاديث.
(9) نفس المصدر ص 476 الحديث 2.
والحديث منقول بالمعنى.
(3) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ويضرب. أي يضرب على ظهره وكتفيه.
(4) جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه.
(5) وهي الوجه. والفرج والمقاتل.
(6) راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 18 ص 477 الحديث 29.
(7) أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة.
(8) نفس الصدر ص 476 - 477 - 478 - 479 الأحاديث.
(9) نفس المصدر ص 476 الحديث 2.
والحديث منقول بالمعنى.