(ولا يقتل مستحل) شرب (غيرها) أي غير الخمر من المسكرات.
للخلاف فيه بين المسلمين. وهو (1) كاف في عدم كفر مستحله وإن أجمعنا (2) على تحريمه.
وربما قيل بإلحاقه (3) بالخمر وهو نادر، وأولى بالعدم (4) مستحل بيعه.
(ولو تاب الشارب) للمسكر (قبل قيام البينة) عليه (سقط الحد) عنه (ولا يسقط) الحد لو كانت توبته (بعدها) أي بعد قيام البينة، لأصالة البقاء (5). وقد تقدم مثله (6).
(و) لو تاب (بعد إقراره) بالشرب (يتخير الإمام) بين إقامته (7) عليه، والعفو،
____________________
(1) أي الاختلاف بين المسلمين في حليته وحرمته.
(2) أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات.
(3) أي غير الخمر من المسكرات.
(4) أي بعدم كفره.
(5) وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة. والشك في زواله بالتوبة فيستصحب.
(6) في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف ":
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد ".
(7) أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة، لأجل الاستصحاب المذكور.
(2) أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات.
(3) أي غير الخمر من المسكرات.
(4) أي بعدم كفره.
(5) وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة. والشك في زواله بالتوبة فيستصحب.
(6) في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف ":
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد ".
(7) أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة، لأجل الاستصحاب المذكور.