(ويجوز العفو) من المستحق الواحد والمتعدد (بعد الثبوت كما يجوز قبله) (3) ولا اعتراض للحاكم، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك (4) بين قذف الزوج لزوجته، وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفائه (5). وهو شاذ.
(ويقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا) على المشهور، خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر، وقد تقدم الكلام فيه (6)، ولا فرق بين اتحاد المقذوف، وتعدده هنا (ولو تكرر القذف) لواحد (قبل الحد فواحد) ولو تعدد المقذوف
____________________
(1) أي بحد القذف.
(2) أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون أن يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف.
(3) أي يجوز العفو قبل الثبوت.
(4) أي في سقوط حد القذف بالعفو.
(5) أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف إذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج.
(6) في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح ":
" وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة، لرواية يونس " إلى آخر ما قاله رحمه الله.
(2) أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون أن يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف.
(3) أي يجوز العفو قبل الثبوت.
(4) أي في سقوط حد القذف بالعفو.
(5) أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف إذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج.
(6) في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح ":
" وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة، لرواية يونس " إلى آخر ما قاله رحمه الله.