وبقي في هذا الفصل (" مسائل " حد القذف ثمانون جلدة) إجماعا، ولقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات إلى قوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة) (3)، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد على أصح القولين، ومن ثم أطلق (4) (ويجلد) القاذف (بثيابه) المعتادة، ولا يجرد كما يجرد الزاني، ولا يضرب ضربا شديدا، بل (حدا متوسطا، دون ضرب الزنا، ويشهر) (5) القاذف (ليجتنب شهادته).
(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين) ذكرين، لا بشهادة النساء منفردات، ولا منضمات وإن كثرن (والاقرار مرتين من مكلف حر مختار). فلا عبرة بإقرار الصبي، والمجنون، والمملوك مطلقا (6)، والمكره عليه. ولو انتفت البينة والاقرار فلا حد ولا يمين على المنكر (7).
(وكذا ما يوجب التعزير) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين، أو الاقرار من المكلف الحر المختار (8).
____________________
(1) وهو التعزير.
(2) أي ومع أن هذا القياس مقبول.
(3) النور: الآية 4.
(4) أي المصنف أطلق ولم يفرق بين كون القاذف حرا أم عبدا.
(5) من باب التفعيل من شهر يشهر، لا من باب الأفعال كما توهم. بمعنى فضحه يقال: شهره أي فضحه.
(6) سواء كان قنا أم مبعضا.
(7) كما في بقية الدعاوي.
(8) كما هي الحال في الحدود.
(2) أي ومع أن هذا القياس مقبول.
(3) النور: الآية 4.
(4) أي المصنف أطلق ولم يفرق بين كون القاذف حرا أم عبدا.
(5) من باب التفعيل من شهر يشهر، لا من باب الأفعال كما توهم. بمعنى فضحه يقال: شهره أي فضحه.
(6) سواء كان قنا أم مبعضا.
(7) كما في بقية الدعاوي.
(8) كما هي الحال في الحدود.