قال الماوردي في (الأحكام السلطانية) ص 24: وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة وخاصة. فأما العامة على ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار، وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار، فأما إمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره، فتشمل على عمل محدود، ونظر معهود، والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله، ونظرا في المعهود من ساير أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل، ومعهودا من نظر، فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور 1 - النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها فيدرها عليهم.
2 - النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام.
3 - جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منهما.
4 - حماية الدين والدب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.
5 - إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.
6 - الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها.
7 - تسيير الحجيج من عمله.
فإن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو اقترن بها ثامن وهو: جهاد من يليه من الأعداء: وقسم غنائمهم في المقاتلة، وأخذ خمسها لأهل الخمس، وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض.
وقال في ص 20: يعتبر في تقليد وزارة التفويض شروط الإمامة إلا النسب. وذكر الشروط المعتبرة في الإمامة ص 4 وقال: إنها سبعة.
1 - العدالة على شروطها الجامعة.
2 - العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3 - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان.
4 - سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة.
5 - الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.