يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير وعبد الله عن إسحاق بن عمار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من اهل نجران الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم.
479 (6) ك 262 - ابن شهرآشوب في المناقب وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لحى سلمان بكازرون هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله سأله الفارسي سلمان وصية لأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه إلى أن قال وقد رفعت عنهم جز الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلف الخ قال: والكتاب إلى اليوم في أيديهم ووجدت العهد بتمامه في طومار عتيق منقولا من نسخة الأصل وقد رفعت عنهم جز الناصية والزنارة والجزية إلى الخمس والعشر وسائر المؤن والكلف وأيديهم طلقة على بيوت النيران وضياعها وأموالها ولا يمنعونها من اللباس الفاخرة والركوب وبناء الدور والاصطبل وحمل الجنائز واتخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم إلى آخره وفى آخره كتب علي بن أبي طالب بامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحضوره.
وتقدم في رواية الدعائم (1) من باب ما ورد من النهى عن النزول على اهل الكنايس قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن احداث الكنائس في دار الاسلام.
ويأتي في كثير من أحاديث باب ان من شرب الخمر يجلد ثمانين جلدة ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية اصبغ من باب وجوب قتل اليهودي والنصراني إذا زنيا بمسلمة من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام اما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته ولم يكن له حكم الا السيف.