(والناسي لها) ليلا (يجددها إلى الزوال) بمعنى أن وقتها يمتد إليه (2) ولكن يجب الفور بها عند ذكرها، فلو أخرها عنه عامدا بطل الصوم.
هذا في شهر رمضان، والصوم المعين، أما غيره كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا (3)، بل ولو نوى الإفطار (4)، وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك، وقيل: بامتدادها فيه إلى الغروب، وهو حسن، وخيرة المصنف في الدروس.
(والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر) شهر رمضان، (وادعى المرتضى) في المسائل (الرسية (5) فيه الإجماع)، وكذا ادعاه الشيخ [رحمه الله]، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر، والعلامة في المختلف، استنادا إلى أنه عبادة واحدة، (والأول) وهو إيقاعها لكل ليلة (أولى)، وهذا يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة، وبه صرح أيضا في شرح الإرشاد، وفي الكتابين (6) اختار التعدد.
وفي أولوية تعددها عند المجتزئ بالواحدة نظر، لأن جعله عبادة
____________________
(1) فحيث أن جواز النية في الليل متفق عليه، وجوازها بعد طلوع الفجر مختلف فيه فالاحتياط يقضي باختيار التقديم.
(2) فلو تذكر قبل الزوال وجب عليه الفور بالنية، ولا يجوز له تأخيرها، وإلا فيبطل صومه.
(3) في بعض النسخ: " عمدا ".
(4) فوقتها الاختياري إلى الزوال.
(5) الرس: اسم موضع كتب أهله إلى السيد بمسائل فأجابهم عليها، فسميت تلك المسائل وأجوبتها بالمسائل الرسية.
(6) (البيان والدروس).
(2) فلو تذكر قبل الزوال وجب عليه الفور بالنية، ولا يجوز له تأخيرها، وإلا فيبطل صومه.
(3) في بعض النسخ: " عمدا ".
(4) فوقتها الاختياري إلى الزوال.
(5) الرس: اسم موضع كتب أهله إلى السيد بمسائل فأجابهم عليها، فسميت تلك المسائل وأجوبتها بالمسائل الرسية.
(6) (البيان والدروس).