وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله (5) بالنية (6)، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وإن عدم المستحق، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه (7)، أو ما في حكمه مع الإمكان، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا (8)، وعليه (9) تبتني المسألة (10) هنا (11)، وأما نقل
____________________
(1) الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة أبواب المستحقين.
(2) أي على القول بالإثم، وعلى القول بالعدم.
(3) أي عدم الإجزاء.
(4) الوسائل الباب 38 - من أبواب المستحقين، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
(5) أي عزل الواجب قبل النقل.
(6) أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية.
(7) مقصوده قدس سره: أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض الدين إلى الدائن نفسه، أو إلى وكيله.
(8) أي سواء وجد المستحق، أم لا يوجد.
(9) أي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
(10) أي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الأول) وهي صحة العزل جائز.
وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
(11) أي في مسألة تحقق النقل.
(2) أي على القول بالإثم، وعلى القول بالعدم.
(3) أي عدم الإجزاء.
(4) الوسائل الباب 38 - من أبواب المستحقين، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
(5) أي عزل الواجب قبل النقل.
(6) أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية.
(7) مقصوده قدس سره: أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض الدين إلى الدائن نفسه، أو إلى وكيله.
(8) أي سواء وجد المستحق، أم لا يوجد.
(9) أي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
(10) أي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الأول) وهي صحة العزل جائز.
وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
(11) أي في مسألة تحقق النقل.