(ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته) دواما، ومتعة، مدخولا بها، وغيره، حرين، أو عبدين، أو بالتفريق (2)، (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيد على عبده) بل رقيقه مطلقا (3)، فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة (4)، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع (5)، كل ذلك مع العلم بموجبه (6) مشاهدة، أو إقرارا من أهله (7) لا بالبينة فإنها (8) من وظائف الحاكم.
وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك (9) عند الحاكم، وهذا الحكم (10) في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ (11)، وأما الآخران
____________________
(1) سواء أسند إلى نفسه أم نقله عن غيره.
(2) بأن كان أحدهما حرا دون الآخر.
(3) سواء كانوا عبيدا أم إماء.
(4) ولاية الأبوة، والزوجية، والسيادة.
(5) على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
(6) بصيغة اسم الفاعل أي سببه.
(7) أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى.
(8) أي مطالبة البينة.
(9) أي المشهود به.
(10) أي جواز إقامة الحد.
(11) وهو سلار رحمه الله.
(2) بأن كان أحدهما حرا دون الآخر.
(3) سواء كانوا عبيدا أم إماء.
(4) ولاية الأبوة، والزوجية، والسيادة.
(5) على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
(6) بصيغة اسم الفاعل أي سببه.
(7) أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى.
(8) أي مطالبة البينة.
(9) أي المشهود به.
(10) أي جواز إقامة الحد.
(11) وهو سلار رحمه الله.