شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
واشتبه الناقص (1) من الجمرات (رماها (2) على الجميع (3))، لحصول (4) الترتيب بإكمال الأربع، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا، ولا يجب الترتيب هنا (5)، لأن الفائت من واحدة، ووجوب الباقي من باب المقدمة، كوجوب ثلاث فرائض (6) عن واحدة مشتبهة من الخمس . نعم لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد (7) الرمي بالأصالة، ولو فاته ما دون أربع (8) وشك في كونه من واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة
____________________
(1) أي أن الناقص هل هو من الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة.
(2) أي الحصاة الواحدة.
(3) أي أعلى الجمرات الثلاث.
(4) تعليل لعدم وجوب الإعادة إذا نسي حصاة واحدة، أو اثنتين أو ثلاثة (5) أي في الحصاة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة المنسية إذا علم أنها من جمرة واحدة.
(6) أي صلاة ثنائية عن الصبح، وثلاثية عن المغرب، ورباعية عن الظهر أو العصر أو العشاء بقصد ما في الذمة هذا إذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها (7) تعليل لوجوب الترتيب، لأن تعدد الرمي هنا بالأصالة لا بالقدمية كما كان هناك.
(8) وهو الاثنتان أو الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة ولا يعلم أيتها، أو الفائت من الجمرات الثلاث، أو من جمرتين فهنا يجب عليه رمي ما تحصل به البراءة اليقينية، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البراءة اليقينية وذلك بأن يرمي الأولى بثلاث، ثم الثانية، ثم الثالثة فتحصل البراءة على كل تقدير.
(٣٢١)
مفاتيح البحث: النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست