____________________
(1) أي أن الناقص هل هو من الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة.
(2) أي الحصاة الواحدة.
(3) أي أعلى الجمرات الثلاث.
(4) تعليل لعدم وجوب الإعادة إذا نسي حصاة واحدة، أو اثنتين أو ثلاثة (5) أي في الحصاة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة المنسية إذا علم أنها من جمرة واحدة.
(6) أي صلاة ثنائية عن الصبح، وثلاثية عن المغرب، ورباعية عن الظهر أو العصر أو العشاء بقصد ما في الذمة هذا إذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها (7) تعليل لوجوب الترتيب، لأن تعدد الرمي هنا بالأصالة لا بالقدمية كما كان هناك.
(8) وهو الاثنتان أو الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة ولا يعلم أيتها، أو الفائت من الجمرات الثلاث، أو من جمرتين فهنا يجب عليه رمي ما تحصل به البراءة اليقينية، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البراءة اليقينية وذلك بأن يرمي الأولى بثلاث، ثم الثانية، ثم الثالثة فتحصل البراءة على كل تقدير.
(2) أي الحصاة الواحدة.
(3) أي أعلى الجمرات الثلاث.
(4) تعليل لعدم وجوب الإعادة إذا نسي حصاة واحدة، أو اثنتين أو ثلاثة (5) أي في الحصاة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة المنسية إذا علم أنها من جمرة واحدة.
(6) أي صلاة ثنائية عن الصبح، وثلاثية عن المغرب، ورباعية عن الظهر أو العصر أو العشاء بقصد ما في الذمة هذا إذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها (7) تعليل لوجوب الترتيب، لأن تعدد الرمي هنا بالأصالة لا بالقدمية كما كان هناك.
(8) وهو الاثنتان أو الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة ولا يعلم أيتها، أو الفائت من الجمرات الثلاث، أو من جمرتين فهنا يجب عليه رمي ما تحصل به البراءة اليقينية، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البراءة اليقينية وذلك بأن يرمي الأولى بثلاث، ثم الثانية، ثم الثالثة فتحصل البراءة على كل تقدير.