هذا كله مع الجهل، أو النسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا (2)، للنهي (3) عن الاشتغال بغيرها (4) قبل إكمالها وإعادتها (5) إن لم تبلغ الأربع، وإلا (6) بنى عليها واستأنف الباقي ويظهر من العبارة (7) عدم الفرق (8) بين العامد وغيره، وبالتفصيل (9) قطع في الدروس.
(ولو نسي) رمي (جمرة أعاد على الجميع، إن لم تتعين (10))، لجواز كونها (11) الأولى فتبطل الأخيرتان (12)، (ولو نسي حصاة) واحدة
____________________
(1) أي لو رمى الأخيرة أقل من أربع فإنه يجب استيناف الأخيرة أيضا لوجوب التتابع.
(2) أي وإن كان قد رمى أربعا، لأنه متعمد ومخالف لوظيفته الشرعية.
(3) المستفاد من وجوب الترتيب.
(4) أي بغير الجمرة الأولى.
(5) أي إعادة الأولى وإكمالها.
(6) أي وإن بلغ الرامي الأربع بنى على الأربع وأكملها، ثم استأنف، الجمرة الثانية والثالثة مثلا.
(7) وهي قول (المصنف) رحمه الله: (ويحصل الترتيب بأربع حصيات) حيث إنه أطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره.
(8) أي عدم الفرق في حصول الترتيب بين الأربع.
(9) وهو الفريق بين العامد والناسي.
(10) أي الجمرة المنسية.
(11) أي الجمرة المنسية.
(12) أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ (الأخريان).
(2) أي وإن كان قد رمى أربعا، لأنه متعمد ومخالف لوظيفته الشرعية.
(3) المستفاد من وجوب الترتيب.
(4) أي بغير الجمرة الأولى.
(5) أي إعادة الأولى وإكمالها.
(6) أي وإن بلغ الرامي الأربع بنى على الأربع وأكملها، ثم استأنف، الجمرة الثانية والثالثة مثلا.
(7) وهي قول (المصنف) رحمه الله: (ويحصل الترتيب بأربع حصيات) حيث إنه أطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره.
(8) أي عدم الفرق في حصول الترتيب بين الأربع.
(9) وهو الفريق بين العامد والناسي.
(10) أي الجمرة المنسية.
(11) أي الجمرة المنسية.
(12) أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ (الأخريان).