ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز (5).
(ويكفي) في وجوب المبيت بمنى (أن يتجاوز) الكون بها (نصف الليل) فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة (6)، (ويجب في الرمي الترتيب) بين الجمرات الثلاث (يبدأ بالأولى) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف (ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس (7)) فقدم مؤخرا (8) (عامدا) كان، (أو ناسيا) بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع (9)
____________________
(1) تعليل لعدم جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ من الطواف والسعي.
(2) تعليل لجواز الرجوع إلى منى بعد الفراغ.
(3) أي جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ.
(4) إن هذه وصلية.
(5) نظرا إلى أن التشاغل المجوز هو التشاغل بالعبادة في مكة، لا مطلق التشاغل كالذهاب إلى منى مثلا.
(6) إشارة إلى ما ذهب إليه (الشيخ) رحمه الله حيث جوز الخروج بعد الانتصاف ولكنه منع من دخول مكة حتى يطلع الفجر.
(7) النكس بالفتح بمعنى القلب والعكس أي جعل مقدم الشئ مؤخره.
(8) أي (الثاني والثالث).
(9) أي لم يحصل منه الرمي المطلوب وهو الترتيب وإن كان بعضه صحيحا هو الرمي الأول.
(2) تعليل لجواز الرجوع إلى منى بعد الفراغ.
(3) أي جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ.
(4) إن هذه وصلية.
(5) نظرا إلى أن التشاغل المجوز هو التشاغل بالعبادة في مكة، لا مطلق التشاغل كالذهاب إلى منى مثلا.
(6) إشارة إلى ما ذهب إليه (الشيخ) رحمه الله حيث جوز الخروج بعد الانتصاف ولكنه منع من دخول مكة حتى يطلع الفجر.
(7) النكس بالفتح بمعنى القلب والعكس أي جعل مقدم الشئ مؤخره.
(8) أي (الثاني والثالث).
(9) أي لم يحصل منه الرمي المطلوب وهو الترتيب وإن كان بعضه صحيحا هو الرمي الأول.