(ويحصل الترتيب بأربع حصيات) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح، وأكمل الناقصة (5) بعد ذلك (6)، وإن كان (7) أقل من أربع استأنف التالية (8) وفي الناقصة (9) وجهان (10) أجودهما الاستئناف أيضا (11)، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع، ثم
____________________
(1) الأولى صفة للجمرة أي الجمرة الأولى.
(2) المراد أنه رمي الثالثة أولا، ثم رمي الوسطى، ثم الأولى.
(3) أي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة، وأما الأولى فلا تحتاج إلى الإعادة.
(4) كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة، وكما أنه لو أتى بالأولى، ثم بالثالثة، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة.
(5) أي الجمرة الأولى التي رماها بأربع.
(6) أي بعد أن أكمل الجمرة الثانية.
(7) أي وإن كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع.
(8) وهي الجمرة الثانية وإن كان رميها. تماما.
(9) وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع.
(10) وجه بإكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها بأربع بعد أن أكمل الأولى.
ووجه بأنه بعد إكمال الأولى يستأنف الثانية.
(11) أي كما لو كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك يجب استيناف الثانية أيضا.
(2) المراد أنه رمي الثالثة أولا، ثم رمي الوسطى، ثم الأولى.
(3) أي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة، وأما الأولى فلا تحتاج إلى الإعادة.
(4) كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة، وكما أنه لو أتى بالأولى، ثم بالثالثة، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة.
(5) أي الجمرة الأولى التي رماها بأربع.
(6) أي بعد أن أكمل الجمرة الثانية.
(7) أي وإن كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع.
(8) وهي الجمرة الثانية وإن كان رميها. تماما.
(9) وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع.
(10) وجه بإكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها بأربع بعد أن أكمل الأولى.
ووجه بأنه بعد إكمال الأولى يستأنف الثانية.
(11) أي كما لو كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك يجب استيناف الثانية أيضا.