وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، وإنما الشك في المحلل (7). والأقوى أنها كالرجل، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان (8)، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق (9)، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة
____________________
(1) أي عدم التوقف لأن حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه وقد أداهما.
والتوقف لأنه يمكن أن يقال: إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد أفعال منى.
(2) أي توقف حلية الطيب على أفعال منى.
(3) أي يحللن له.
(4) أي يحللن له بعد البلوغ.
(5) أي الصبي البالغ.
(6) أي بطواف النساء.
(7) أي محلل الرجال عليهن.
(8) أي الوجهان السابقان في الهامش رقم 9 ص 310.
(9) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب 2 في إطلاق الأخبار كي ترى إطلاقها.
والتوقف لأنه يمكن أن يقال: إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد أفعال منى.
(2) أي توقف حلية الطيب على أفعال منى.
(3) أي يحللن له.
(4) أي يحللن له بعد البلوغ.
(5) أي الصبي البالغ.
(6) أي بطواف النساء.
(7) أي محلل الرجال عليهن.
(8) أي الوجهان السابقان في الهامش رقم 9 ص 310.
(9) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب 2 في إطلاق الأخبار كي ترى إطلاقها.