هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين (12). أما لو قدمهما (13) على أحد الوجهين (14) ففي حله (15) من حين فعلهما (16)، أو توقفه (17)
____________________
(1) أي الحلق.
(2) أي الحلق.
(3) أي بين الرمي والذبح.
(4) أي المحرم.
(5) أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح، أو المتوسط بينهما.
(6) أي توقف التحلل.
(7) أي إكمال الثلاثة (الرمي، الذبح، الحلق).
(8) أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
(9) أي قبل السعي.
(10) وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي.
(11) الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب 13 - الحديث 1.
(12) أي وقوف المشعر، ووقوف عرفة.
(13) أي الطواف والسعي.
(14) وهما: اضطرارا في التمتع، ومطلقا في القران والإفراد.
(15) أي حل الطيب.
(16) أي فعل الطواف والسعي.
(17) أي حل الطيب على أفعال منى: الرمي، الذبح، الحلق.
(2) أي الحلق.
(3) أي بين الرمي والذبح.
(4) أي المحرم.
(5) أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح، أو المتوسط بينهما.
(6) أي توقف التحلل.
(7) أي إكمال الثلاثة (الرمي، الذبح، الحلق).
(8) أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
(9) أي قبل السعي.
(10) وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي.
(11) الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب 13 - الحديث 1.
(12) أي وقوف المشعر، ووقوف عرفة.
(13) أي الطواف والسعي.
(14) وهما: اضطرارا في التمتع، ومطلقا في القران والإفراد.
(15) أي حل الطيب.
(16) أي فعل الطواف والسعي.
(17) أي حل الطيب على أفعال منى: الرمي، الذبح، الحلق.