أما صدقة إذا اتصف بها (7) فلا بأس، وكذا حكم جلالها (8) وقلائدها تأسيا (9) بالنبي صلى الله عليه وآله، وكذا يكره بيعها وشبهه (10) (بل يتصدق بها) (11) وروي (12) جعله (13) مصلى ينتفع به في البيت (14).
(وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل) الفردين
____________________
(1) أي الأضحية.
(2) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1.
(3) أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
(4) أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
(5) أي الأضحية.
(6) أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
(7) أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
(8) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
(9) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3.
(10) كهبتها.
(11) أي بالجلود.
(12) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5.
(13) أي الجلد.
(14) أي في داره.
(2) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1.
(3) أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
(4) أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
(5) أي الأضحية.
(6) أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
(7) أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
(8) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
(9) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3.
(10) كهبتها.
(11) أي بالجلود.
(12) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5.
(13) أي الجلد.
(14) أي في داره.