(ويتخير مولى) المملوك (المأذون له) في الحج (بين الإهداء عنه (8)، وبين أمره بالصوم)، لأنه (9) عاجز عنه (10) ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ، كما يجزي عن غيره (11) لو تبرع عليه (12) متبرع، والنص (13) ورد بهذا التخيير. وهو دليل على أنه (14)
____________________
(1) بأن أتى بلده وحل فيه.
(2) بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
(3) كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام (4) (للشك في الموالاة) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل.
(5) أي (الموالاة).
(6) أي (في السبعة) للأصل كما عرفت.
(7) في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
(8) أي (عن العبد المأذون).
(9) أي (العبد المأذون).
(10) أي (عن الإهداء).
(11) أي (عن غير المولى).
(12) أي (على العبد).
(13) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 2 - الحديث 1 - 2 - 3.
(14) أي (العبد).
(2) بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
(3) كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام (4) (للشك في الموالاة) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل.
(5) أي (الموالاة).
(6) أي (في السبعة) للأصل كما عرفت.
(7) في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
(8) أي (عن العبد المأذون).
(9) أي (العبد المأذون).
(10) أي (عن الإهداء).
(11) أي (عن غير المولى).
(12) أي (على العبد).
(13) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 2 - الحديث 1 - 2 - 3.
(14) أي (العبد).