والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء (7)، لدلالة الأخبار (8) الصحيحة عليه. وحينئذ (9) فيسقط الأكل منه، ويصرف في الجهتين الأخريين، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال (10).
____________________
أي في محل الذبح.
(2) أي عن صاحبه.
(3) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 الحديث 2.
(4) أي في غير محل الذبح.
(5) أي عن غير صاحب الهدي.
(6) أي لا بنية الهدي.
هذه الوجوه كلها في هدي (القران).
(7) أي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه إن ذبحه عن صاحبه.
(8) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 28 الحديث 2.
(9) أي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الأكل منه لصاحبه، بل يصرفه الذابح في الجهتين الأخيرتين وهما:
(الصدقة، والاهداء).
(10) حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به.
(2) أي عن صاحبه.
(3) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 الحديث 2.
(4) أي في غير محل الذبح.
(5) أي عن غير صاحب الهدي.
(6) أي لا بنية الهدي.
هذه الوجوه كلها في هدي (القران).
(7) أي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه إن ذبحه عن صاحبه.
(8) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 28 الحديث 2.
(9) أي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الأكل منه لصاحبه، بل يصرفه الذابح في الجهتين الأخيرتين وهما:
(الصدقة، والاهداء).
(10) حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به.