____________________
والفرق بين الأول وهو الإجزاء عن نوع الأضحية سواء كانت شاة أم بقرة أم إبلا مع الاتفاق في الأثمان، وبين الثاني و (هو ما يريد إخراجه):
هو اختصاص الثاني بإرادة المكلف من الإخراج من حيث السن والسمن والثمن والخلقة هذا كله في صورة اتفاق الأثمان.
(1) أي اختلفت أثمان الأضحية عند تعذرها فطريقة معرفة إخراج تلك القيم المختلفة ما يلي:
" لو كانت قيمة إحديها ثلاثة دنانير وقيمة الأخرى ستة دنانير فتجمع القيمتان تسعة دنانير ويؤخذ نصفها وهو (أربعة دنانير ونصف).
ولو كانت قيمة إحديها ثلاثة والثانية ستة والثالثة تسعة يكون المجموع ثمانية عشر فيؤخذ ثلثها وهي (الستة).
ولو كانت إحديها ستة والثانية اثني عشر والثالثة ثمانية عشر والرابعة أربعة وعشرين فالمجموع ستون يؤخذ ربعها وهو (خمسة عشر).
(2) أي على الأضحية كما عرفت في الهامش رقم 1.
(3) دفع وهم حاصله: أنه في صورة وجود الأضحية قلتم بدفع ثلثها صدقة.
ففي صورة تعذرها كيف يقال: بدفع جميع ثمنها؟ فأجاب (الشارح) رحمه الله بأنه لا مانع من ذلك أي من قيام مجموع القيمة مقام ثلث الأضحية لو كانت موجودة.
هو اختصاص الثاني بإرادة المكلف من الإخراج من حيث السن والسمن والثمن والخلقة هذا كله في صورة اتفاق الأثمان.
(1) أي اختلفت أثمان الأضحية عند تعذرها فطريقة معرفة إخراج تلك القيم المختلفة ما يلي:
" لو كانت قيمة إحديها ثلاثة دنانير وقيمة الأخرى ستة دنانير فتجمع القيمتان تسعة دنانير ويؤخذ نصفها وهو (أربعة دنانير ونصف).
ولو كانت قيمة إحديها ثلاثة والثانية ستة والثالثة تسعة يكون المجموع ثمانية عشر فيؤخذ ثلثها وهي (الستة).
ولو كانت إحديها ستة والثانية اثني عشر والثالثة ثمانية عشر والرابعة أربعة وعشرين فالمجموع ستون يؤخذ ربعها وهو (خمسة عشر).
(2) أي على الأضحية كما عرفت في الهامش رقم 1.
(3) دفع وهم حاصله: أنه في صورة وجود الأضحية قلتم بدفع ثلثها صدقة.
ففي صورة تعذرها كيف يقال: بدفع جميع ثمنها؟ فأجاب (الشارح) رحمه الله بأنه لا مانع من ذلك أي من قيام مجموع القيمة مقام ثلث الأضحية لو كانت موجودة.