(ولو مات) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه (8) (أخرج) عنه (9) (من صلب (10) المال) أي من أصله وإن لم يوص به (11)،
____________________
(1) أي بين الأخبار الدالة على عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن الحاج الواحد.
والأخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة، أو السبعين حاجا.
(2) أي كما أن القارن لا بد أن يعين هديه بالإشعار، أو التقليد فيتعين عليه بذلك الإشعار، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط، دون آخرين، لكن قيل: تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا، أو يقلدوا هديا واحد عنهم (3) أي (قبل عين الهدي).
(4) أي على الأضحية.
(5) بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا.
(6) أي (عن الهدي). بأن لم يوجد الهدي، أو وجد ولم يقدر على الثمن وغير ذلك.
(7) أي (بتعذر الهدي).
(8) أي (قبل إخراج الهدي).
(9) أي (عن الحاج الميت).
(10) أي (من مجموع التركة، لا من الثلث).
(11) أي (بالإخراج).
والأخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة، أو السبعين حاجا.
(2) أي كما أن القارن لا بد أن يعين هديه بالإشعار، أو التقليد فيتعين عليه بذلك الإشعار، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط، دون آخرين، لكن قيل: تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا، أو يقلدوا هديا واحد عنهم (3) أي (قبل عين الهدي).
(4) أي على الأضحية.
(5) بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا.
(6) أي (عن الهدي). بأن لم يوجد الهدي، أو وجد ولم يقدر على الثمن وغير ذلك.
(7) أي (بتعذر الهدي).
(8) أي (قبل إخراج الهدي).
(9) أي (عن الحاج الميت).
(10) أي (من مجموع التركة، لا من الثلث).
(11) أي (بالإخراج).