وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالأصابع، هو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول (1)، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: تخذفهن خذفا، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة (1) وظاهر العطف (3) أن ذلك أمر زائد على الخذف (4) فيكون فيه (5) سنتان: إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد: والأخرى جعله بالهيئة المذكورة (6)، وحينئذ (7) فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، وفيه (8) مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه (9) وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي
____________________
(1) وهو جعل الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظهر السبابة أو الوسطى لي تفسير (السيد المرتضى) رحمه الله.
(2) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 7 الحديث 1.
(3) وهو قوله عليه السلام: (وتضعها على الإبهام) المعطوف على (تخذفهن خذفا).
(4) أي (ليس تفسيرا للخذف) كما توهمه بعض. والوضع على الإبهام.
والدفع بظفر السبابة أخص من الخذف المطلق.
(5) أي في الحديث.
(6) وهو وضعها على بطن الإبهام ودفعها بظفر السبابة.
(7) أي حين كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالأصابع.
(8) أي وفي الخذف بالمعنى الأعم وهو رمي الحجر بالأصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا، أو عشرة أذرع.
(9) أي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذراعا، أو عشرة
(2) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 7 الحديث 1.
(3) وهو قوله عليه السلام: (وتضعها على الإبهام) المعطوف على (تخذفهن خذفا).
(4) أي (ليس تفسيرا للخذف) كما توهمه بعض. والوضع على الإبهام.
والدفع بظفر السبابة أخص من الخذف المطلق.
(5) أي في الحديث.
(6) وهو وضعها على بطن الإبهام ودفعها بظفر السبابة.
(7) أي حين كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالأصابع.
(8) أي وفي الخذف بالمعنى الأعم وهو رمي الحجر بالأصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا، أو عشرة أذرع.
(9) أي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذراعا، أو عشرة