(ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول، وكذا الناقص) لو عجز عن التام، للأمر بالإتيان بالمستطاع (2) المقتضي امتثاله للإجزاء، ولحسنة (3) معاوية بن عمار " إن لم تجد فما تيسر لك " وقيل: ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم.
(ولو وجد الثمن دونه (4)) مطلقا (5) (خلفه (6) عند من يشتريه ويهديه) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة (طول (7) ذي الحجة) فإن تعذر فيه (8) فمن القابل فيه (9)، ويسقط هنا (10) الأكل فيصرف الثلثين في وجههما (11)، ويتخير في الثلث الآخر.
____________________
فإذن لا فرق بين أن يكون الناحر واقفا على جانب الأيمن، أو الأيسر، لأنه لا بد أن يكون النحر في (موضع ثغرة النحر بين الترقوتين).
(1) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 37 الحديث 1.
(2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم) (3) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 12 - الحديث 7 والحديث مروي بلفظ (فما استيسر من الهدي).
(4) أي (دون الهدي).
(5) قيد لعدم وجدان الهدي لا تاما ولا ناقصا.
(6) أي (الثمن).
(7) أي (إلى آخر ذي الحجة).
(8) أي (في ذي الحجة).
(9) أي (ففي العام القابل من ذي الحجة أيضا).
(10) أي (عند عدم حضور الحاج).
(11) أي (الإهداء والصدقة في موردهما).
(1) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 37 الحديث 1.
(2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم) (3) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 12 - الحديث 7 والحديث مروي بلفظ (فما استيسر من الهدي).
(4) أي (دون الهدي).
(5) قيد لعدم وجدان الهدي لا تاما ولا ناقصا.
(6) أي (الثمن).
(7) أي (إلى آخر ذي الحجة).
(8) أي (في ذي الحجة).
(9) أي (ففي العام القابل من ذي الحجة أيضا).
(10) أي (عند عدم حضور الحاج).
(11) أي (الإهداء والصدقة في موردهما).