(ومحل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منى. وحدها من العقبة) وهي خارجة عنها (إلى وادي محسر)، ويظهر من جعله حدا خروجه (4) عنها (5) أيضا. والظاهر من كثير أنه (6) منها (7).
(ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد (8) به إحرامه) بأن أشعره، أو قلده، وهذا (9) هو سياقه شرعا، فالعطف (10) تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما (11)، ولا يخرج (12) عن ملك سائقه
____________________
(1) أي بغير بلده.
(2) أي سواء كان في أهله، أم في غير أهله.
(3) أي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.
(4) أي (وادي محسر).
(5) أي عن منى (6) أي (وادي محسر).
(7) أي من منى.
(8) أي عقد بالهدي إحرامه.
(9) أي الإشعار أو التقليد.
(10) أي قول (المصنف) ره. و (عقد به إحرامه) عطف على قوله:
(متى ساقه) عطف تفسيري، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.
(11) لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
(12) أي الهدي المسوق بالإشعار، أو التقليد.
(2) أي سواء كان في أهله، أم في غير أهله.
(3) أي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.
(4) أي (وادي محسر).
(5) أي عن منى (6) أي (وادي محسر).
(7) أي من منى.
(8) أي عقد بالهدي إحرامه.
(9) أي الإشعار أو التقليد.
(10) أي قول (المصنف) ره. و (عقد به إحرامه) عطف على قوله:
(متى ساقه) عطف تفسيري، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.
(11) لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
(12) أي الهدي المسوق بالإشعار، أو التقليد.