(ولا يجزئ) الهدي (الواحد إلا عن واحد، ولو عند الضرورة) على أصح الأقوال. وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي (7) خوان (8) واحد. وقيل: مطلقا (9) وبه (10) روايات (11) محمولة على المندوب (12)
____________________
(1) أي بناء على تملك (العبد).
(2) أي (العبد).
(3) أي (على الهدي).
(4) دفع وهم حاصله: أن العبد بناء على تملكه يكون محجورا عن التصرف من قبل مولاه فلا يجوز له ذبح الهدي إذن فلا تفيده الملكية فأجاب (الشهيد الثاني) رحمه الله بما حاصله: أن الحجر لا يمنع العبد عن التصرف في ماله في الهدي كما أن السفيه لا يمنع من التصرف في الهدي.
(5) أي على العبد.
(6) أي (من الهدي).
(7) أي (كانوا رفقة وأصدقاء في الطريق والمصرف) والأكل أي يأكلون على السفرة الواحدة فإنه يجوز الهدي الواحد عن السبعين.
(8) الخوان بالضم والكسر: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. وتسميه العامة (السفرة) وهو فارسي (معرب) خوانجه جمعه (اخونة وخون) وفي الحديث ما أكل النبي صلى الله عليه وآله على خوان قط تواضعا لله عز وجل، لأنه كان من فعل الجبارين.
(9) أي سواء كانوا أولي خوان أم لا.
(10) أي بهذا (الإطلاق).
(11) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18.
(12) أي (الهدي المندوب).
(2) أي (العبد).
(3) أي (على الهدي).
(4) دفع وهم حاصله: أن العبد بناء على تملكه يكون محجورا عن التصرف من قبل مولاه فلا يجوز له ذبح الهدي إذن فلا تفيده الملكية فأجاب (الشهيد الثاني) رحمه الله بما حاصله: أن الحجر لا يمنع العبد عن التصرف في ماله في الهدي كما أن السفيه لا يمنع من التصرف في الهدي.
(5) أي على العبد.
(6) أي (من الهدي).
(7) أي (كانوا رفقة وأصدقاء في الطريق والمصرف) والأكل أي يأكلون على السفرة الواحدة فإنه يجوز الهدي الواحد عن السبعين.
(8) الخوان بالضم والكسر: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. وتسميه العامة (السفرة) وهو فارسي (معرب) خوانجه جمعه (اخونة وخون) وفي الحديث ما أكل النبي صلى الله عليه وآله على خوان قط تواضعا لله عز وجل، لأنه كان من فعل الجبارين.
(9) أي سواء كانوا أولي خوان أم لا.
(10) أي بهذا (الإطلاق).
(11) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18.
(12) أي (الهدي المندوب).