(وتجب النية) قبل الذبح مقارنة له. ولو تعذر الجمع بينها (1)، وبين الذكر (2) في أوله (3) قدمها (4) عليه (5)، مقتصرا منها (6) على أقله جمعا بين الحقين (7) (ويتولانا (8) الذابح) سواء كان هو الحاج أم غيره، إذ يجوز الاستنابة فيهما (9) اختيارا، ويستحب نيتهما (10)، ولا يكفي نية المالك وحده.
(ويستحب جعل يده) أي الناسك (معه) مع الذابح لو تغايرا (11) (و) يجب (قسمته بين الإهداء) إلى مؤمن، (والصدقة) عليه مع فقره (والأكل) ولا ترتيب بينها (12)، ولا يجب التسوية (13)، بل يكفي من الأكل
____________________
(1) أي بين النية.
(2) أي اسم الله لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه).
(3) أي أول الذبح.
(4) أي (النية).
(5) أي (على الذكر).
(6) أي من الذكر.
(7) أي بين حق النية وحق الذكر.
(8) أي النية.
(9) (في النية والذبح).
(10) أي نية المالك الحاج والذابح.
(11) أي (لو تغاير الناسك والذابح).
(12) أي بين هذه الثلاثة: (الإهداء) و (الصدقة) و (الأكل).
(13) أي (تسوية التقسيم بين الإهداء والصدقة والأكل).
(2) أي اسم الله لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه).
(3) أي أول الذبح.
(4) أي (النية).
(5) أي (على الذكر).
(6) أي من الذكر.
(7) أي بين حق النية وحق الذكر.
(8) أي النية.
(9) (في النية والذبح).
(10) أي نية المالك الحاج والذابح.
(11) أي (لو تغاير الناسك والذابح).
(12) أي بين هذه الثلاثة: (الإهداء) و (الصدقة) و (الأكل).
(13) أي (تسوية التقسيم بين الإهداء والصدقة والأكل).