(ويكفي فيه الظن) المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك (3) أجزأ، وإن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، (بخلاف ما لو ظهر ناقصا، فإنه لا يجزئ) لأن تمام الخلقة أمر ظاهر (4) فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما (5) بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله (6) أجزأ قطعا، ولو ظهر الهزال قبله (7) مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء، للنص (8)، وإن كان عدمه (9) أحوط، ولو اشتراه من غير اعتبار (10)، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة (11) قبل الذبح. ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، لصحيحة (12)
____________________
(1) الرض: الدق (والمراد هنا دق الخصيتين).
(2) وهو رض الخصيتين.
(3) أي (ذا شحم).
(4) أي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة، (5) أي في المهزول وناقص الخلقة).
(6) أي (قبل الذبح).
(7) أي (قبل الذبح).
(8) الوسائل كتاب الحج - أبواب الذبح باب 24 الحديث 1.
(9) أي (عدم الإجزاء).
(10) أي (من غير اختبار وامتحان).
(11) أي (السلامة وعدم العيب).
(12) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 16 الحديث 6.
(2) وهو رض الخصيتين.
(3) أي (ذا شحم).
(4) أي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة، (5) أي في المهزول وناقص الخلقة).
(6) أي (قبل الذبح).
(7) أي (قبل الذبح).
(8) الوسائل كتاب الحج - أبواب الذبح باب 24 الحديث 1.
(9) أي (عدم الإجزاء).
(10) أي (من غير اختبار وامتحان).
(11) أي (السلامة وعدم العيب).
(12) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 16 الحديث 6.