واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده (5). وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك (6) باليد وهو (7) أجود (بما يسمى رميا)، فلو وضعها، أو طرحها من غير رمي لم يجز، لأن الواجب صدق اسمه (8)، وفي الدروس نسب ذلك (9).
____________________
(1) بأن يأخذ الغير يد الرامي فيرمي بحصاته في يد الرامي، أو أن يمي الغير بحصاة فتصيب حصاته حصاة هذا الشخص فتبعث فيها قوة الوصول إلى الجمرة بحيث لولاها لما وصلت إليها بنفسها.
(2) بنصب (حصاة) على أنه خبر لكان المحذوفة أي ولو كان المعين حصاة أخرى. كما في الفرض الثاني من التعليقة رقم - 1 -.
(3) أي أصابت حصاة حصاة أخرى فوثبت الحصاة الثانية فأصابت الجمرة.
(4) أي الاصطدام مع الأرض.
(5) أو بغيرها من بقية الأعضاء والجوارح فإنه حينئذ يحتسب.
(6) أي علاوة على اعتبار كون الإصابة من فعله لا بد أن يكون الرمي بيده أيضا.
(7) أي الرمي باليد أجود، لأنه المعهود من فعل الرسول الأكرم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
(8) أي اسم الرمي.
(9) أي إيصال الحصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا.
(2) بنصب (حصاة) على أنه خبر لكان المحذوفة أي ولو كان المعين حصاة أخرى. كما في الفرض الثاني من التعليقة رقم - 1 -.
(3) أي أصابت حصاة حصاة أخرى فوثبت الحصاة الثانية فأصابت الجمرة.
(4) أي الاصطدام مع الأرض.
(5) أو بغيرها من بقية الأعضاء والجوارح فإنه حينئذ يحتسب.
(6) أي علاوة على اعتبار كون الإصابة من فعله لا بد أن يكون الرمي بيده أيضا.
(7) أي الرمي باليد أجود، لأنه المعهود من فعل الرسول الأكرم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
(8) أي اسم الرمي.
(9) أي إيصال الحصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا.