(وإكمال السبع) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الأربع، ولو كان قد بلغها (6) قبل القطع كفاه الإتمام، (مصيبة للجمرة) وهي البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله (7) مما يجتمع من الحصا، كذا عرفها المصنف في الدروس.
وقيل: هي مجمع الحصا دون السائل (8). وقيل: هي الأرض (9)، ولو لم يصب لم يحتسب.
ولو شك في الإصابة أعاد، لأصالة العدم، ويعتبر كون الإصابة (بفعله) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة
____________________
(1) أي تعيين الرمي.
(2) كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
(3) أي مقارنة النية لأول الرمي.
(4) أي ينوي أن الرمي أداء، أو قضاء.
(5) أي أنه رمي الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
(6) أي بلغ الأربع.
(7) أي حول البناء.
(8) أي دون المتفرق حول المكان.
(9) أي أرض الجمرة.
(2) كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
(3) أي مقارنة النية لأول الرمي.
(4) أي ينوي أن الرمي أداء، أو قضاء.
(5) أي أنه رمي الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
(6) أي بلغ الأربع.
(7) أي حول البناء.
(8) أي دون المتفرق حول المكان.
(9) أي أرض الجمرة.