(الخامسة - يستحب إكثار الطواف) لكل حاضر بمكة (ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد (4)) مطلقا (5)، وللمجاور (6) في السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان (7)، فيشرك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم (8)، (وليكن) الطواف (ثلثمائة وستين طوافا فإن عجز) عنها (جعلها أشواطا) فتكون أحدا وخمسين طوافا، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير، وهو مستثنى من كراهة القران (9)
____________________
لكن الأولوية ممنوعة، ولا سيما أن هذا النذر - على فرض انعقاده - إنما ينعقد على النحو المعهود المتعارف، دون الكيفية التي وقع النذر عليها، وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة.
(1) لضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة، وأن الحكم على خلاف الأصل، (2) للمرأة والرجل.
(3) فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع ".
(4) أي من ورد (مكة المكرمة) ولم ينو المجاورة وإن طال مكثه.
(5) أي في جميع أيام السنة.
(6) وهو الناوي للإقامة.
(7) أي الصلاة تطوعا، والطواف.
(8) أي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة إليه أفضل كذلك المجاور في السنة الثالثة.
(9) هي الزيادة في الأشواط، هذه الزيادة مستثناة من كراهة الجمع بين الطوافين. والقران هنا بمعناه اللغوي، لا بمعناه المصطلح، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الأسبوعين.
(1) لضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة، وأن الحكم على خلاف الأصل، (2) للمرأة والرجل.
(3) فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع ".
(4) أي من ورد (مكة المكرمة) ولم ينو المجاورة وإن طال مكثه.
(5) أي في جميع أيام السنة.
(6) وهو الناوي للإقامة.
(7) أي الصلاة تطوعا، والطواف.
(8) أي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة إليه أفضل كذلك المجاور في السنة الثالثة.
(9) هي الزيادة في الأشواط، هذه الزيادة مستثناة من كراهة الجمع بين الطوافين. والقران هنا بمعناه اللغوي، لا بمعناه المصطلح، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الأسبوعين.