(الرابعة - روي عن علي عليه السلام (2)) بسند ضعيف (في امرأة نذرت الطواف على أربع) يديها ورجليها (أن عليها طوافين) بالمعهود (3) وعمل بمضمونه الشيخ [رحمه الله]، (وقيل) والقائل المحقق: (يقتصر) بالحكم (على المرأة)، وقوفا فيما خالف الأصل (4) على موضع النص، (ويبطل في الرجل) لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، (وقيل) والقائل ابن إدريس: (يبطل فيهما (5)) لما ذكر، واستضعافا للرواية.
(والأقرب الصحة فيهما) للنص، وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى (6). والأقوى ما اختاره
____________________
قصدا - على فرض حرمته أيضا -.
(1) أي عن الطواف. لأن حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
(2) الوسائل 1 - 2 / 70 أبواب الطواف.
(3) أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
(4) لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
(5) أي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
(6) لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى.
(1) أي عن الطواف. لأن حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
(2) الوسائل 1 - 2 / 70 أبواب الطواف.
(3) أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
(4) لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
(5) أي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
(6) لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى.