(ولو نسي طواف النساء) حتى خرج من مكة (جازت الاستنابة) فيه (اختيارا) وإن أمكن العود لكن أو اتفق عوده لم يجز (3) الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح (4) والجاهل عامد كما مر (5)، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه (6) كطواف النساء.
(الثانية - يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد)، وكذا القارن (على الوقوف) بعرفة اختيارا، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر (7)، (و) كذا يجوز تقديمهما (للمتمتع عند الضرورة) كخوف الحيض، والنفاس المتأخرين، وعليه تجديد التلبية أيضا (8)، (وطواف
____________________
(1) أي قبل الطواف، فلو أراد الإحرام بعد الطواف لم يدرك الوقوف.
(2) من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
(3) في نسخة: " لم تجز ".
(4) ومقابل الأصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
(5) في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للناسي، أما الجاهل بالحكم، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
(6) وإن أمكنه الرجوع.
(7) في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج.
(8) أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.
(2) من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
(3) في نسخة: " لم تجز ".
(4) ومقابل الأصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
(5) في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للناسي، أما الجاهل بالحكم، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
(6) وإن أمكنه الرجوع.
(7) في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج.
(8) أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.