(وإدخال الحجر (9)) في الطواف للتأسي، والأمر به، لا لكونه من البيت، بل قد روي (10) أنه ليس منه، أو أن بعضه منه، (11) وأما
____________________
(1) أي استدبره بظهره. وهذا من قبيل العطف في قول الشاعر:
" علفتها تبنا وماء باردا " أي وسقيتها ماء باردا.
(2) بأن يطوف بعكس المشروع.
(3) يعني به مقام إبراهيم عليه السلام.
(4) بأن يكون بعده عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور وهو أربع وعشرون ذراعا.
(5) أي عن النسبة والمسافة المذكورة (6) في نسخة: " ويحتسب ".
(7) بكسر الحاء وسكون الجيم: حجر إسماعيل عليه السلام.
(8) يعني لو فرض ثبوت استعمال " الحجر " في نفس البناء استعمالا عرفيا فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي.
(9) بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف.
(10) الوسائل 1 - 6 / 30 أبواب الطواف.
(11) عطف على " كونه من البيت " أي لا لكونه من البيت، أو كونه بعضا منه، بل لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط.
" علفتها تبنا وماء باردا " أي وسقيتها ماء باردا.
(2) بأن يطوف بعكس المشروع.
(3) يعني به مقام إبراهيم عليه السلام.
(4) بأن يكون بعده عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور وهو أربع وعشرون ذراعا.
(5) أي عن النسبة والمسافة المذكورة (6) في نسخة: " ويحتسب ".
(7) بكسر الحاء وسكون الجيم: حجر إسماعيل عليه السلام.
(8) يعني لو فرض ثبوت استعمال " الحجر " في نفس البناء استعمالا عرفيا فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي.
(9) بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف.
(10) الوسائل 1 - 6 / 30 أبواب الطواف.
(11) عطف على " كونه من البيت " أي لا لكونه من البيت، أو كونه بعضا منه، بل لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط.