شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
النساء لا يقدم لهما) (1))، ولا للقارن (إلا لضرورة. وهو) أي طواف النساء (واجب في كل نسك) حجا كان، أم عمرة (على كل فاعل) للنسك (إلا عمرة التمتع) فلا يجب فيها (2)، (وأوجبه فيها بعض الأصحاب) وهو ضعيف (3)، فيشمل قوله كل فاعل، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، ومن يقدر على الجماع وغيره. وهو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله، أو يفعل عنه، (وهو متأخر عن السعي)، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، وناسيا يجزئ، والجاهل عامد.
(الثالثة - يحرم لبس البرطلة) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي (4) من النهي عنها معللا بأنها من زي (5) اليهود، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم (6). وهو الأقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل (7)، وعلى تقدير
____________________
(1) أي المتمتع والمفرد.
(2) لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما (3) لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
(4) الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف.
(5) الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
(6) وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف وهي ضعيفة (7) لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست