(الثالثة - يحرم لبس البرطلة) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي (4) من النهي عنها معللا بأنها من زي (5) اليهود، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم (6). وهو الأقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل (7)، وعلى تقدير
____________________
(1) أي المتمتع والمفرد.
(2) لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما (3) لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
(4) الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف.
(5) الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
(6) وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف وهي ضعيفة (7) لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه
(2) لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما (3) لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
(4) الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف.
(5) الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
(6) وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 أبواب الطواف وهي ضعيفة (7) لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه