(وقطع شجر الحرم وحشيشه) الأخضرين، (إلا الإذخر (5) وما ينبت (6) في ملكه، وعودي المحالة) بالفتح وهي البكرة الكبيرة (7) التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة (8) نظر، من (9) ورودها لغة مخصوصة، وكون الحكم على خلاف
____________________
(1) أي من الظل المحرم.
(2) في نسخة: " لا يحتمل ".
(3) لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب 56 أبواب تروك الإحرام.
(4) سواء كان محتاجا إليه، أم لا.
(5) نظرا إلى جواز قطعه على المحرم.
(6) بصيغة المبني للفاعل.
(7) تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.
(8) ولو كانت لغير الاستقاء.
(9) دليل على عدم جواز التعدي، حاصله:
أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الأولية في الإحرام من حرمة قطع الأشجار. فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.
(2) في نسخة: " لا يحتمل ".
(3) لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب 56 أبواب تروك الإحرام.
(4) سواء كان محتاجا إليه، أم لا.
(5) نظرا إلى جواز قطعه على المحرم.
(6) بصيغة المبني للفاعل.
(7) تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.
(8) ولو كانت لغير الاستقاء.
(9) دليل على عدم جواز التعدي، حاصله:
أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الأولية في الإحرام من حرمة قطع الأشجار. فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.