(و) رفع (الخبث)، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به (2)، ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا (1) كذلك، وظاهر الدروس القطع به. وهو حسن، بل قيل: بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا (4)، (والختان في الرجل) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط، ولا يعتبر في المرأة، وأما الخنثى فظاهر العبارة (5) عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص (6) إلا ما أجمع على خروجه، وكذا القول في الصبي (7) وإن لم يكن مكلفا (8) كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، (وستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة.
____________________
(1) أي في غير " اللمعة " من سائر كتبه.
(2) والنهي في العبادة موجب لفسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
(3) أي في الإحرام.
(4) سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، أم لا.
(5) حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غير معلوم الرجولية.
(6) الوسائل 1 - 4 / 33 أبواب مقدمات الطواف.
(7) لعموم النص في الذكور.
(8) لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة.
(2) والنهي في العبادة موجب لفسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
(3) أي في الإحرام.
(4) سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، أم لا.
(5) حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غير معلوم الرجولية.
(6) الوسائل 1 - 4 / 33 أبواب مقدمات الطواف.
(7) لعموم النص في الذكور.
(8) لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة.