____________________
بمجرد الانعقاد، بل الوجوب في النخل إنما يتعلق عند بدو صلاحه.
(1) مطلقا منصوب على الحالية للانتقال أي في أية حالة.
(2) جملة (يوجب) منصوب محلا خبرا للكون في قوله: (بكون الانتقال) (3) منصوب خبرا لكان في قوله: إن كان الحكم.
(4) المراد من الحالات السابقة الحالات والتطورات الطارية للثمرة قبل انعقادها.
فإذن لا فائدة في ذكر قيد الانعقاد للنخل، لأن المدار في وجوب الزكاة فيه (هو التملك قبل بدو الصلاح).
من دون فرق بين أن يكون التملك قبل الانعقاد أو بعده.
(5) لأن شرط وجوب الزكاة في الثمرة مثلا إن كان هو التملك لها قبل انعقادها فيفهم إن تعلق الوجوب بالثمرة إنما هو في هذه الحالة.
(6) أي يصدق عليها اسم التمر والزبيب والحنطة والشعير، فلا يتعلق الوجوب بها قبل صدق هذه العناوين.
(7) أي أن النصوص الواردة في باب الزكاة ظاهرها تعلق الحكم على صدق اسم التمر مثلا، فلا يكون هناك تمر قبل الجفاف.
(1) مطلقا منصوب على الحالية للانتقال أي في أية حالة.
(2) جملة (يوجب) منصوب محلا خبرا للكون في قوله: (بكون الانتقال) (3) منصوب خبرا لكان في قوله: إن كان الحكم.
(4) المراد من الحالات السابقة الحالات والتطورات الطارية للثمرة قبل انعقادها.
فإذن لا فائدة في ذكر قيد الانعقاد للنخل، لأن المدار في وجوب الزكاة فيه (هو التملك قبل بدو الصلاح).
من دون فرق بين أن يكون التملك قبل الانعقاد أو بعده.
(5) لأن شرط وجوب الزكاة في الثمرة مثلا إن كان هو التملك لها قبل انعقادها فيفهم إن تعلق الوجوب بالثمرة إنما هو في هذه الحالة.
(6) أي يصدق عليها اسم التمر والزبيب والحنطة والشعير، فلا يتعلق الوجوب بها قبل صدق هذه العناوين.
(7) أي أن النصوص الواردة في باب الزكاة ظاهرها تعلق الحكم على صدق اسم التمر مثلا، فلا يكون هناك تمر قبل الجفاف.