ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده (5)، لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا (6)، وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها، أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر (7) قولان، وفي النصوص (8) ما يدل على الثاني.
____________________
(1) أي إن كان الارتداد بعد دخوله في العمل الذي لا تعتبر فيه الاستدامة الحكمية (2) يعني هذا التقييد لا يستفاد من ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا، لكنه مراد بقرينة ذكره في الدروس.
(3) حيث دلت على أنه لو حج ثم استبصر لم يعد حجه من غير تقييد بأن حجته كانت صحيحة أم لا، راجع النصوص في الوسائل الباب / 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، (4) الوسائل الباب / 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) حج القران عندنا: أن يحرم للحج ويسوق الهدي وبعد إكمال الحج يحرم للعمرة أما عند أهل السنة فهو أن ينوي بالإحرام للحج والعمرة. معا فلو حج من يخالفنا في المذهب قرانا بالمعنى المعتبر عندنا وكان فرضه القران مثلا لم يكن مخلا بالركن أما لو كان فرضه التمتع وأتى بالقران فهو مخالف في نوع الواجب.
(6) يعني المخالفة في نوع الواجب عندنا لا يكون إخلالا بالركن.
(7) حيث كان واجبا في ذمته قبل إسلامه، لكن بعد إسلامه يسقط.
(8) راجع الوسائل 4 / 31 أبواب مقدمات العبادة وكذلك الباب / 29.
(3) حيث دلت على أنه لو حج ثم استبصر لم يعد حجه من غير تقييد بأن حجته كانت صحيحة أم لا، راجع النصوص في الوسائل الباب / 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، (4) الوسائل الباب / 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) حج القران عندنا: أن يحرم للحج ويسوق الهدي وبعد إكمال الحج يحرم للعمرة أما عند أهل السنة فهو أن ينوي بالإحرام للحج والعمرة. معا فلو حج من يخالفنا في المذهب قرانا بالمعنى المعتبر عندنا وكان فرضه القران مثلا لم يكن مخلا بالركن أما لو كان فرضه التمتع وأتى بالقران فهو مخالف في نوع الواجب.
(6) يعني المخالفة في نوع الواجب عندنا لا يكون إخلالا بالركن.
(7) حيث كان واجبا في ذمته قبل إسلامه، لكن بعد إسلامه يسقط.
(8) راجع الوسائل 4 / 31 أبواب مقدمات العبادة وكذلك الباب / 29.