ويشكل بأن التردد ليس في النية، للجزم بها على التقديرين (5)، وإنما هو في الوجه، وهو على تقدير اعتباره أمر آخر (6)، ولأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو (7)، والفرق بين الجزم بالوجوب، والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد
____________________
(1) من شعبان سواء كان له شك أنه من رمضان، أم لا.
(2) يعني الضميمة غير منافية لنية رمضان، لأنه نوى الندب على قيد أن لا يكون رمضان، لا مطلقا.
(3) وهو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما كان مجزيا عن رمضان، فنيته مترددا أولى بالإجزاء.
(4) يعني مع الجهل بكونه من رمضان.
(5) فأصل نية الصوم مجزوم بها، إنما الترديد في وجه العبادة أي كونها ندبا أم فرضا.
(6) أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبرة في أصل العبادة.
(7) أي أن قصد الوجه أيضا مجزوم به، لكنه على وجه منع الخلو، إما الندب، أو الوجوب، لا خارجا عن أحدهما قطعا.
(2) يعني الضميمة غير منافية لنية رمضان، لأنه نوى الندب على قيد أن لا يكون رمضان، لا مطلقا.
(3) وهو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما كان مجزيا عن رمضان، فنيته مترددا أولى بالإجزاء.
(4) يعني مع الجهل بكونه من رمضان.
(5) فأصل نية الصوم مجزوم بها، إنما الترديد في وجه العبادة أي كونها ندبا أم فرضا.
(6) أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبرة في أصل العبادة.
(7) أي أن قصد الوجه أيضا مجزوم به، لكنه على وجه منع الخلو، إما الندب، أو الوجوب، لا خارجا عن أحدهما قطعا.