____________________
في كثير من الأحكام، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل 4 و16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، (2) من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
(3) أي فقد الذكر.
(4) بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
(5) خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
(6) لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
(7) خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
(8) لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
(9) أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.
(1) لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، (2) من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
(3) أي فقد الذكر.
(4) بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
(5) خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
(6) لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
(7) خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
(8) لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
(9) أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.