(وذو العطاش) بضم أوله. وهو داء لا يروي صاحبه، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار (المأيوس من برئه كذلك) يسقط عنه القضاء، ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد، (ولو برأ قضى) وإنما ذكره هنا لإمكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة، بخلاف الهرم.
____________________
(1) أي بوجوب الفدية أيضا، لأنها ثبتت بالعجز فتستصحب. أما احتمال سقوط الفدية فلكونها بدلا عن القضاء، فلو تمكن من المبدل منه سقط البدل، لكنه حكم بالاعتبار، والمتبع ما ذكره الشارح، من أن الفدية ثبتت بالنص حين العجز. وأما وجوب القضاء بعد ذلك فهو بأمر جديد لا يوجب سقط ما وجب أولا.
(2) أي مع القضاء.
(3) وهو ما رواه (محمد بن مسلم): الوسائل 1 / 15 أبواب من يصح منه الصوم.
(4) يعني لم يثبت أن الفدية بدل عن الصوم الفائت كي ترتفع بوجوب الصوم قضاء بل يحتمل أنها بدل عن أصل الترخيص الشرعي في الإفطار في نهار رمضان فالترخيص يعوض بالفدية أما الصوم الفائت فيحتاج إلى قضاء.
(5) على وزان (فرس): الشيخوخة.
(2) أي مع القضاء.
(3) وهو ما رواه (محمد بن مسلم): الوسائل 1 / 15 أبواب من يصح منه الصوم.
(4) يعني لم يثبت أن الفدية بدل عن الصوم الفائت كي ترتفع بوجوب الصوم قضاء بل يحتمل أنها بدل عن أصل الترخيص الشرعي في الإفطار في نهار رمضان فالترخيص يعوض بالفدية أما الصوم الفائت فيحتاج إلى قضاء.
(5) على وزان (فرس): الشيخوخة.