(وصوم) يوم (الشك) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال، أو شهد به من لا يثبت بقوله (3) (بنية الفرض) المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه، للنهي (4)، أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان (5)، وأما بنية النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله (6)، (ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان)، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب، مع عدم علمه (7)، وفاقا للمصنف في الدروس.
____________________
المقصود بالإطلاق هو التقييد.
(1) في نسخة: (لا يكون).
(2) اللطيف: الدقيق الذي لا يدرك بأدنى نظر. ففهم القيد من مجرد كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة.
(3) لعدم عدالته، أو عدم العدد المعتبر في الرائين.
(4) عن الصوم يوم الشك بنية رمضان. راجع الوسائل 7 و8 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(5) لو ظهر كونه من رمضان.
(6) خلافا لأبناء السنة حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم، أو يومين فقط راجع نيل الأوطار ج 4 ص 374.
أما المشهور عند الإمامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب / 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(7) أي إذا لم يكن الصائم عالما بوجوب صوم ذلك اليوم عليه فصامه ندبا، ثم تبين وجوبه، فإن صومه ذاك يجزيه عن الواجب، وليس بحاجة إلى القضاء.
(1) في نسخة: (لا يكون).
(2) اللطيف: الدقيق الذي لا يدرك بأدنى نظر. ففهم القيد من مجرد كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة.
(3) لعدم عدالته، أو عدم العدد المعتبر في الرائين.
(4) عن الصوم يوم الشك بنية رمضان. راجع الوسائل 7 و8 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(5) لو ظهر كونه من رمضان.
(6) خلافا لأبناء السنة حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم، أو يومين فقط راجع نيل الأوطار ج 4 ص 374.
أما المشهور عند الإمامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب / 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(7) أي إذا لم يكن الصائم عالما بوجوب صوم ذلك اليوم عليه فصامه ندبا، ثم تبين وجوبه، فإن صومه ذاك يجزيه عن الواجب، وليس بحاجة إلى القضاء.