شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
عليها تعدل صوم الدهر (1)، وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وذلك تمام السنة فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم (2).
والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية، ومتفرقة بعده بغير فصل، ومتأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد (3)، فيكون فضيلة زائدة على القدر (4)، وهو إما تخفيف للتمرين السابق (5)، أو عود إلى العبادة، للرغبة، ودفع احتمال السأم، (وأول ذي الحجة) وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام وباقي العشر غير المستثنى (6)، (ورجب كله، وشعبان كله).
____________________
(1) نيل الأوطار ج 4 ص 251.
(2) نفس المصدر.
(3) أي قيد التوالي.
(4) أي أن التوالي تكون فضيلة زائدة على فضيلة الستة الأيام في نفسها ففضيلة الستة: صوم الدهر، أما التوالي فله ثواب فوق ذلك.
(5) هذا تعليل لاعتبار التوالي، حيث إن الإنسان قد تمرن على الصوم شهرا كاملا، فلا يصعب عليه الصوم ستة أيام متواليات بعد ذلك.
وجهة أخرى وهي أن العبد عندما يعود ويصوم هذه الستة متتالية فهو قد أبدى من نفسه رغبة في العبادة من غير إظهار سأم أو ملال من العبادة السابقة.
وهي رغبة في الامتثال مطلوبة.
(6) كعرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء، فإن صومها مكروه. وكالعيد فإن صومه حرام.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست