والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية، ومتفرقة بعده بغير فصل، ومتأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد (3)، فيكون فضيلة زائدة على القدر (4)، وهو إما تخفيف للتمرين السابق (5)، أو عود إلى العبادة، للرغبة، ودفع احتمال السأم، (وأول ذي الحجة) وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام وباقي العشر غير المستثنى (6)، (ورجب كله، وشعبان كله).
____________________
(1) نيل الأوطار ج 4 ص 251.
(2) نفس المصدر.
(3) أي قيد التوالي.
(4) أي أن التوالي تكون فضيلة زائدة على فضيلة الستة الأيام في نفسها ففضيلة الستة: صوم الدهر، أما التوالي فله ثواب فوق ذلك.
(5) هذا تعليل لاعتبار التوالي، حيث إن الإنسان قد تمرن على الصوم شهرا كاملا، فلا يصعب عليه الصوم ستة أيام متواليات بعد ذلك.
وجهة أخرى وهي أن العبد عندما يعود ويصوم هذه الستة متتالية فهو قد أبدى من نفسه رغبة في العبادة من غير إظهار سأم أو ملال من العبادة السابقة.
وهي رغبة في الامتثال مطلوبة.
(6) كعرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء، فإن صومها مكروه. وكالعيد فإن صومه حرام.
(2) نفس المصدر.
(3) أي قيد التوالي.
(4) أي أن التوالي تكون فضيلة زائدة على فضيلة الستة الأيام في نفسها ففضيلة الستة: صوم الدهر، أما التوالي فله ثواب فوق ذلك.
(5) هذا تعليل لاعتبار التوالي، حيث إن الإنسان قد تمرن على الصوم شهرا كاملا، فلا يصعب عليه الصوم ستة أيام متواليات بعد ذلك.
وجهة أخرى وهي أن العبد عندما يعود ويصوم هذه الستة متتالية فهو قد أبدى من نفسه رغبة في العبادة من غير إظهار سأم أو ملال من العبادة السابقة.
وهي رغبة في الامتثال مطلوبة.
(6) كعرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء، فإن صومها مكروه. وكالعيد فإن صومه حرام.