(والعلو) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، (والانتفاخ) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤى بسببه قبل الزوال، أو رؤى رأس الظل فيه (8)، ليلة رؤيته.
____________________
(1) من غير تقييد بجعل مبدأ التام محمر الحرام.
(2) وجعل اليوم الستين أولا لرمضان.
(3) الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة.
والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الأخبار: راجع الوسائل 2 / 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(5) عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الأخبار لمثله.
(6) حيث الأصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر ما لم يكمل ثلاثين يوما. وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر كاملات.
(7) لأن الأصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
(8) يعني رؤي الظل في نور القمر أي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل
(2) وجعل اليوم الستين أولا لرمضان.
(3) الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة.
والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الأخبار: راجع الوسائل 2 / 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(5) عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الأخبار لمثله.
(6) حيث الأصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر ما لم يكمل ثلاثين يوما. وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر كاملات.
(7) لأن الأصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
(8) يعني رؤي الظل في نور القمر أي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل