____________________
الأصحاب وإن نفوا قياس المساواة وأنواعه، إلا أنهم نصوا على حجية قياس الأولوية ومنصوص العلة، وجعلوهما مناطا للأحكام الشرعية، ونحن قد أكثرنا من الدلائل في شرحينا على التهذيب والاستبصار على نفيهما من الحجة، وعلى أنهما لا يصلحان للدلالة على الاحكام.
ومن تأمل وتتبع الأحاديث الواردة في قولهم عليهم السلام: لا تقيسوا فإن أول من قاس إبليس (١). يظهر له أن قياس إبليس كان من باب قياس الأولوية حيث قال: (خلقتني من نار وخلقته من طين) (٢) يعني: أنه تخيل له أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين، لأنه طالب لجهة العلو، فيكون أحق بالسجود له من آدم عليه السلام وكذلك قول الصادق عليه السلام لأبي حنيفة: لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكانت المرأة أحق بقضاء الصلاة من الصيام (٣)، وكذلك قوله عليه السلام في دية الأصابع: أخذتني بالقياس، والسنة إذا اخذت بالقياس محق الدين (٤)، فإن هذا الخبر كما يظهر من الرجوع إليه نص في أن المنفي فيه قياس الأولوية.
نعم دلالة اللفظ لا تنحصر في المطابقة بل ما ورد في الشريعة من خطاب الأئمة عليهم السلام، وإلقائهم الاحكام قد تكون الدلالة فيه مطابقة، وقد تكون تضمنا، وقد تكون التزاما عرفيا أو عقليا أو عاديا، فتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (5) ليس من قياس الأولوية، بل من دلالة نفس اللفظ عليه عرفا، فإن كل من يسمع هذا اللفظ يفهم منه تحريم الضرب، وإن لم يكن عارفا بقياس الأولوية، ولا غيره، وكذلك الموارد التي استدلوا عليها
ومن تأمل وتتبع الأحاديث الواردة في قولهم عليهم السلام: لا تقيسوا فإن أول من قاس إبليس (١). يظهر له أن قياس إبليس كان من باب قياس الأولوية حيث قال: (خلقتني من نار وخلقته من طين) (٢) يعني: أنه تخيل له أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين، لأنه طالب لجهة العلو، فيكون أحق بالسجود له من آدم عليه السلام وكذلك قول الصادق عليه السلام لأبي حنيفة: لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكانت المرأة أحق بقضاء الصلاة من الصيام (٣)، وكذلك قوله عليه السلام في دية الأصابع: أخذتني بالقياس، والسنة إذا اخذت بالقياس محق الدين (٤)، فإن هذا الخبر كما يظهر من الرجوع إليه نص في أن المنفي فيه قياس الأولوية.
نعم دلالة اللفظ لا تنحصر في المطابقة بل ما ورد في الشريعة من خطاب الأئمة عليهم السلام، وإلقائهم الاحكام قد تكون الدلالة فيه مطابقة، وقد تكون تضمنا، وقد تكون التزاما عرفيا أو عقليا أو عاديا، فتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (5) ليس من قياس الأولوية، بل من دلالة نفس اللفظ عليه عرفا، فإن كل من يسمع هذا اللفظ يفهم منه تحريم الضرب، وإن لم يكن عارفا بقياس الأولوية، ولا غيره، وكذلك الموارد التي استدلوا عليها