أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق، قال: فقال: الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل 1)، وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه لاغير ذلك 2) لأنه لا يروي، ولا يهم، ولا يتفكر، وهذه الصفات
____________________
1) أي: من أسباب الفعل.
2) اختلف أصحابنا المتكلمون رضوان الله عليهم في إرادة الله سبحانه، فذهب الأكثر إلى أنها عبارة عن العلم بما هو الأصلح، فلا تكون الإرادة أمرا وراء العلم، بل هي علم خاص، وهذا الخبر وأكثر الأحاديث الواردة في باب الإرادة في الكافي وغيره دالة على الحدوث، ومن ثم تصدى جماعة من محققي المتأخرين لتأويلها على وجوه:
منها: ما قاله الفاضل الأستاذ أبقاه الله تعالى من أنه يكون في الانسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع فيه، ثم التروي، ثم الهمة، ثم انبعاث الشوق منه، ثم تأكده إلى أن يصير إجماعا باعثا على الفعل، وذلك كله إرادة فينا، متوسطة بين ذواتنا وبين الفعل، أما هو تعالى فليس فيه بعد العلم القديم بالمصلحة من الأمور المقارنة للفعل سوى الاحداث والايجاد في الوقت الذي تقتضي المصلحة صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من الأمور في غيره تعالى، فالمعنى أن ذاته تعالى بصفاته الذاتية كافية في حدوث الحادث من غير حاجة إلى حدوث أمر في ذاته عند حدوث الفعل (1).
ومنها: ما قاله بعض المحققين من أن المراد بالإرادة في هذا الحديث ما يخصص به أحد الطرفين وما به يرجح القادر أحد مقدوريه على الآخر، لا ما يطلق في مقابل الكراهة، كما يقال: يريد الصلاح والطاعة، ويكره الفساد
2) اختلف أصحابنا المتكلمون رضوان الله عليهم في إرادة الله سبحانه، فذهب الأكثر إلى أنها عبارة عن العلم بما هو الأصلح، فلا تكون الإرادة أمرا وراء العلم، بل هي علم خاص، وهذا الخبر وأكثر الأحاديث الواردة في باب الإرادة في الكافي وغيره دالة على الحدوث، ومن ثم تصدى جماعة من محققي المتأخرين لتأويلها على وجوه:
منها: ما قاله الفاضل الأستاذ أبقاه الله تعالى من أنه يكون في الانسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع فيه، ثم التروي، ثم الهمة، ثم انبعاث الشوق منه، ثم تأكده إلى أن يصير إجماعا باعثا على الفعل، وذلك كله إرادة فينا، متوسطة بين ذواتنا وبين الفعل، أما هو تعالى فليس فيه بعد العلم القديم بالمصلحة من الأمور المقارنة للفعل سوى الاحداث والايجاد في الوقت الذي تقتضي المصلحة صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من الأمور في غيره تعالى، فالمعنى أن ذاته تعالى بصفاته الذاتية كافية في حدوث الحادث من غير حاجة إلى حدوث أمر في ذاته عند حدوث الفعل (1).
ومنها: ما قاله بعض المحققين من أن المراد بالإرادة في هذا الحديث ما يخصص به أحد الطرفين وما به يرجح القادر أحد مقدوريه على الآخر، لا ما يطلق في مقابل الكراهة، كما يقال: يريد الصلاح والطاعة، ويكره الفساد