صلى جالسا. وهذا مرسل، لكن الارسال بعد ابن مسكان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ويمكن أن يكونا خبرين لكن رواية ابن مسكان عن الباقر عليه السلام أيضا (1) غريب ولعل فيه أيضا إرسالا.
وبالجملة أخبار التفصيل معتبرة، فحمل أخبار التفصيل المطلقة عليها حسن، ويمكن الجمع بين الاخبار بالحمل على التخيير أيضا كما مال إليه المحقق في المعتبر استضعافا للرواية المفصلة، فيمكن حمل أخبار التفصيل على الفضيلة والاستحباب، وعلى أي حال العمل بالمشهور أولى، فإنه لا ينافي التخيير.
ثم الظاهر من الروايتين أنه يصلي قائما إذا لم يكن رآه في حال الدخول في الصلاة، وإن أمكن ورود أحد بعد الدخول فيها، لكن القوم فهموا كما ذكرنا.
الثالثة: صرح الشيخ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت، وقال المرتضى وسلار: يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترة، ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل الستر، وعدمه بدونه، وقربه في الذكرى، والسيد في المدارك وخبر أبي البختري يدل على الثاني لكنه قاصر عن إفادة الوجوب سندا ومتنا.
الرابعة: المستفاد من كلام الأصحاب والاخبار لا سيما الخبر الأخير أن الايماء في حالتي القيام والجلوس على وجه واحد، فيجعلهما من قيام مع القيام، ومن جلوس مع الجلوس، وحكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليؤمى للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد، فيدخل تحت (فأتوا به ما استطعتم) وهو ضعيف، لان الوجوب