منهم الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد في البيان أنه مخير بين الثوب والورق والحشيش والطين، وليس شئ منها مقيدا بحال الضرورة (1) وذهب الشهيد في الذكرى إلى التخيير بين الثلاثة الأول، فان تعذر فبالطين، وفي الدروس إلى أنه يجب الستر بالثوب، فان تعذر فبالحشيش أو الورق، فان تعذر فبالطين.
والمسألة قوية الاشكال إذ المتبادر من الستر ما كان بالثياب، والغرض من الستر - وهو عدم كشف العورة - حاصل في غيرها، وقد يقال بالتخيير في الستر بين الثياب وغيرها في غير حال الصلاة لعدم انتهاض الأدلة على أكثر من ذلك، و أما في حال الصلاة فيجب تقديم ما عدا الطين عليه تمسكا بما دل على الانتقال إلى الايماء من غير اعتبار الطين، ولا يخلو من قوة، وإن أمكن أن يقال: قوله عليه السلام (وإن لم يصب شيئا يستر به عورته) يشمل الطين، فيمكن أن يكون ذكر الحشيش أولا على المثال، والاحتياط رعاية الترتيب في الجميع.
الثانية: الظاهر من هذا الخبر وجوب الايماء قائما مطلقا كما ذهب إليه ابن إدريس - ره - وخبر أبي البختري دل على الصلاة جالسا موميا مطلقا كما ذهب إليه المرتضى - رضي الله عنه - وخبر النوادر والمحاسن يدلان على ما ذهب إليه الأكثر من أنه مع أمن المطلع يصلي قائما، ومع عدمه جالسا، وبه يجمع بين الاخبار المختلفة أيضا، ولذا مال إليه الأكثر ورواية المحاسن صحيحة.
لكن رواها الشيخ (2) عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فان رآه أحد